آخر تحديث للموقع : الجمعة - 08 مايو 2026 - 01:22 م

أخبار محلية


قرار وزاري بإغلاق موسم اصطياد الشروخ الصخري بسواحل حضرموت والمهرة حفاظًا على المخزون السمكي

الخميس - 07 مايو 2026 - 08:55 م بتوقيت عدن

قرار وزاري بإغلاق موسم اصطياد الشروخ الصخري بسواحل حضرموت والمهرة حفاظًا على المخزون السمكي

نبأ نيوز / خاص

أصدر معالي وزير الزراعة والري والثروة السمكية، اللواء الركن/ سالم عبدالله السقطري، القرار الوزاري رقم (6) لسنة 2026م، بشأن إغلاق موسم اصطياد الشروخ الصخري في المياه البحرية لسواحل محافظتي حضرموت والمهرة، باستثناء جزيرة أرخبيل سقطرى، وذلك في إطار جهود الوزارة للحفاظ على المخزون السمكي وتنظيم استغلال الأحياء المائية وفقًا للقوانين واللوائح النافذة.

وجاء القرار استنادًا إلى دستور الجمهورية اليمنية، والقانون رقم (2) لسنة 2006م بشأن تنظيم صيد واستغلال الأحياء المائية وحمايتها، والقرارات الجمهورية واللوائح المنظمة لقطاع الثروة السمكية، بالإضافة إلى التوصيات الفنية المرفوعة من الهيئة العامة لأبحاث علوم البحار والأحياء المائية بشأن حالة مورد الشروخ الصخري.

ونص القرار في مادته الأولى على إغلاق موسم اصطياد الشروخ الصخري في المياه البحرية التابعة لسواحل محافظتي حضرموت والمهرة، باستثناء أرخبيل سقطرى، ابتداءً من تاريخ 7 مايو 2026م وحتى إشعار آخر.

كما ألزم القرار الصيادين والعاملين في نشاط صيد وتجميع الشروخ الصخري برفع معدات الاصطياد المخصصة لهذا النوع من المياه البحرية في المحافظتين، فيما كلف الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر العربي والهيئة العامة للمصائد السمكية بمحافظة المهرة بمتابعة تنفيذ قرار الإغلاق، وإجراء حصر شامل للكميات المخزنة من الشروخ الصخري في معامل التحضير والثلاجات والمنشآت السمكية الواقعة ضمن نطاق اختصاصهما، ورفع نتائج الحصر إلى الوزارة خلال أسبوع من تاريخ سريان القرار.

وأكد القرار ضرورة رفع الإحصائيات الخاصة بالكميات المصطادة إلى الهيئة العامة لأبحاث علوم البحار والأحياء المائية لإعداد تقرير فني تفصيلي عن حالة المورد السمكي ومقارنته بالمواسم السابقة، بما يسهم في تقييم الوضع البيئي واتخاذ التدابير المناسبة للحفاظ على استدامة الثروة البحرية.

وشدد القرار على منع تصدير أي كميات من الشروخ الصخري غير المشمولة بكشوفات الحصر الرسمية، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة، مع التأكيد على تطبيق العقوبات القانونية بحق المخالفين وفقًا لأحكام القانون رقم (2) لسنة 2006م بشأن صيد واستغلال الأحياء المائية وحمايتها.

وأشار القرار إلى أنه يُعمل به اعتبارًا من تاريخ 7 مايو 2026م، ويُبلغ لمن يلزم بتنفيذه، ويُعلن عنه عبر وسائل الإعلام المختلفة.